السيد السيستاني
266
المسائل المنتخبة
الكيل . ( مسألة 658 ) : إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط - عدا الشرط الرابع - ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما . ( مسألة 659 ) : لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف ، أو كان في معرض السقوط وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه ، فإنه يجوز بيعه للمتولي ومن بحكمه ، ولكنه لا بد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الامكان على الأحوط . ( مسألة 660 ) : لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله ، ففي جواز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف إشكال . ( مسألة 661 ) : لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز بيعه . ( مسألة 662 ) : يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلا بالحال ، وكذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه .